السيد الخوئي
65
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
ولا يستطيع فك الرباط ، فكيف يتعامل مع مسألة الوضوء والطهارة وكذلك الصلاة ، ( مع ملاحظة أنه في كثير من الأحيان لا يوجد من يساعده على الطهارة والوضوء ، وهو كما علمتم لا يستطيعهما وحده ) ؟ إذا لم يمكنه الوضوء بنحو الجبيرة يتيمم ويعمل بوظيفته حسب قدرته ، ويسأل عن وظيفته الفعلية من أهل العلم ، حتّى يبينوا له وظيفته حتّى لا يذهب عمله هدراً ، واللَّه العالم . س ( 206 ) ما هو حكم الوضوء إذا كانت هناك صبغة من قلم الحبر ، هل يجوز الوضوء عليها أم يجب إزالتها قبل الوضوء ؟ وما هو الحكم إذا تعذرت إزالتها ؟ لا يجب إزالة اللون عن أعضاء الوضوء في الوضوء ، ويجب إزالة الجرم والحاجب ، واللَّه العالم . س ( 207 ) هل يصح الوضوء بالماء المعد للشرب في الحرم النبوي ؟ إذا زاحم شرب الناس ففيه إشكال ، واللَّه العالم . س ( 208 ) إذا كان الرأس فيه بعض البلل في القشرة للرأس ، هل أستطيع أن أصلي أم لا ؟ لا بأس بالصلاة مع البلل في الرأس من القشرة أو غيرها ، وأما المسح على الرأس في الوضوء فإن كان موضع المسح مبللًا فلا بد من تجفيفه بمنديل أو نحوه ، ثمّ المسح على الرأس حتّى لا يختلط بلل الوضوء بماء جديد ، واللَّه العالم . س ( 209 ) قال عزّ من قال : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » ، تحمل الآية في دلالتها حكماً شرعياً يتعلق بمسألة اختلفت على كيفية أدائها المذاهب الإسلامية ، وهي مسح أو غسل الرجلين . وقد استند كل فريق منهم على أدلة لغوية أو اصطلاحية في تدعيم رأيه . السؤال :